السؤال:-
قام المركز الإسلامي في مدينتنا بتنظيم محاضرة للنساء، وقام المحاضر بإلقاء المحاضرة مباشرة من دون حاجز أو حجاب رغم معارضة بعض النساء لذلك وعدم رضاهن، ورغم وجود نساء كاشفات لوجوههن وأيديهن، وكان بالإمكان إلقاء المحاضرة من وراء ستار، ونتيجة لذلك حدثَ نقاش طويل بين بعض المسلمين عندنا، خصوصًا وأن إدارة المسجد ممثلة في اللجنة المنظمة رفضت أن يقوم أحد طلبة العلم في نفس اليوم بإلقاء محاضرة من وراء حجاب، وقد زاد من الخصومة أن المحاضر قال: (إن آية(وإذا سألتموهن متاعًا فسئلوهن من وراء حجاب) (الأحزاب:53) خاصة نزولًا وحكمًا بزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يجوز تطبيقها على غيرهن؟ وقال أيضًا إجابة على سؤال حول الاختلاط: (إن المحرَّم شرعًا هو الخلوة فقط، ولذلك لا مانع من استضافة المرأة للرجل الأجنبي في حال عدم الخلوة؟ ) وقال أيضًا: (إنه لا يرى أن تنتقب المرأة في البلاد الغربية حتى لا تعطي صورة غير مقبولة عن الإسلام) ؟
السؤال: ما رأيكم فيما حدث؟ وهل يجوز ذلك شرعًا؟ وما رأيكم فيما قاله المحاضر حول الاختلاط والنقاب؟ وهل يجوز الإنكار عليه؟ أفيدونا مأجورين.
الجواب:-