فهرس الكتاب

الصفحة 218 من 1746

السؤال:-

ما حكم لبس ما يسمى بالبنطلون، وهل تصح الصلاة فيه، علمًا بأنه غالبًا ما يحدد العورة المغلظة ويجسمها؟

الجواب:-

لا تجوز الصلاة فيه إذا كان ضيقًا يحدد العورة المغلظة كالألية والأنثيين، ويكره لبسه على هذه الصفة في غير الصلاة، لأنه تشبه بالكفار، وهو في هذه الحال يلفت الأنظار، ويثير الغرائز، فالأصل أنه مكروه، وقد يكون حرامًا إذا كان القصد التشبه بالمشركين، وتعظيم مقامهم، وإحياء ذكراهم، ويمكن أن يرخص فيه وقت العمل الذي يستدعي التخفيف، بشرط أن يكون فضفاضا واسعًا أو سمة وعلامة كلباس العسكريين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت