فهرس الكتاب

الصفحة 239 من 1746

السؤال:-

إذا كنتُ أصلي فأشكل عليّ موضع الآية، فأخذت المصحف فنظرت فيه ثم أتممت صلاتي فما الحكم؟

الجواب:-

لا بأس بذلك إذا كانت الصلاة تطوعًا، فهو عمل يسير لا تبطل بمثله الصلاة، وأنت تشاهد الكثير من الأئمة في صلاة التراويح يقرؤون في المصاحف للحاجة إلى ذلك، أما إن كنت إمامًا في فريضة فلا يجوز أن تقرأ في المصحف، لكن إن ارتج عليك ولم يكن معك من يفتح عليك جاز لك فتح المصحف بقدر الحاجة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت