فهرس الكتاب

الصفحة 295 من 1746

السؤال:-

إمرأة بلغت، ودخل عليها رمضان ولم تصم خجلًا، وبعد سنة دخل عليها رمضان وهي لم تصم، فما الحكم؟

الجواب:-

يلزمها قضاء ذلك الشهر الذي أفطرته بعد بلوغها ولو متفرقا، وعليها مع القضاء صدقة عن كل يوم مسكين، لقوله تعالى (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) (البقرة:184) وذلك نحو نصف صاع عن كل يوم، وذلك لأن الواجب أن تصومه في وقته، حيث إن البلوغ من علاماته الحيض، فمتى حاضت الجارية وجب عليها الصيام ولو كانت صغيرة السن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت