فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 624 من 1746
السؤال:-
إذا كان على المحل ديون عند الناس لم أستلمها عند تمام الحول هل عليها زكاة؟
الجواب:-
إذا كانت على معسر فلا زكاة فيها حتى تقبض، فإن كانت على موسر تقدر على استلامها متى شئت ففيها الزكاة.
حجم الخط: