فهرس الكتاب

الصفحة 639 من 1746

السؤال:-

إذا أخذت زكاة الفطر فهل يجوز لي أن أزكي عني وعن أولادي منها؟

الجواب:-

نعم يجوز للفقير إذا اجتمع عنده أموال من زكاة الفطر أن يُخرج منها عنه وعن عياله، فقد ورد في الحديث ما معناه:"أما غنيكم فينفق من ماله، وأما فقيركم فيأتيه أكثر مما ينفق".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت