السؤال:-
هل يصح للوالد أن يعطي ولده من الزكاة إذا كان محتاجًا؟ وهل تعطي زوجة الابن المحتاجة من الزكاة؟ وهل يعطي الإخوة من الزكاة؟
الجواب:-
لا تحل زكاة الرجل لأولاده أو أولاد أولاده ذكورًا وإناثًا وأن نزلوا، لأنه ملزم بالنفقة عليهم إذا احتاجوا، وكذا زوجة الابن لأن نفقتها على زوجها ونفقة زوجها على والده. أما الإخوة فتحل لهم الزكاة إذا كان لا يرثهم ولا يرثونه لوجود أولاد لهم.