فهرس الكتاب

الصفحة 727 من 1746

السؤال:-

هل يجوز لمن عنده نخل أن يخرج زكاته من ثمن بيع الثمرة إذا باعها؟

الجواب:-

قد اختلف في إخراج القيمة، والصحيح أنه جائز إذا باعها، لأن كثيرًا من أهل النخيل في هذا الزمان يبيعونه رطبًا، وكذلك أهل العنب، وعندما يبيعونه يقولون: ما بقي عندنا شيء نخرج الزكاة منه إلا قوتنا الذي ادخرناه لأولادنا. أما الباقي فقد بعناه بقيمة كذا وكذا، فيجوز أن يخرجوا الزكاة من القيمة التي باعوا الثمر بها.

المسألة السادسة: زكاة العسل:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت