فهرس الكتاب

الصفحة 1221 من 1472

الأَشْعَرِيُّ وَابْنُ عُمَرَ

وَبِهَذَا يَقُولُ ابْنُ الْمُبَارَكِ

وَحُكِيَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ أَنَّهُ قَالَ مَنِ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ

وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ قَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ

وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ

وَلا أَعْلَمُ وَاحِدًا مِنَ الْحَدِيثَيْنِ ثَابتا

وَلَو توفى رَجُلٌ الْحِجَامَةَ وَهُوَ صَائِمٌ كَانَ أَحَبُّ إِلَيَّ وَإِنِ احْتَجَمَ صَائِمٌ لَمْ أَرَ أَنَّ ذَلِكَ يُفْطِرُهُ هَكَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ بِبَغْدَادَ وَأَمَّا بِمِصْرَ فَمَال إِلَى الرُّخْصَة وَلم يرد للصَّائِم بالجامة بَأْسًا وَاحْتَجَّ بِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهُوَ مُحْرِمٌ صَائِم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت