وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ مَعْنَى الإِسْفَارِ أَنْ يَضِحَ الْفَجْرُ وَلا يُشَكُّ فِيهِ وَلَمْ يَرَوْهُ تَأْخِيرَ الصَّلاةَ
5 -/ 107 بَابُ مَا جَاءَ فِي تَعْجِيلِ الظُّهْرِ
8 -/ 140 نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ نَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ