يُقَالُ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُ لَا يَرْمِي بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ إِلا بَعْدَ الزَّوَالِ
61 -/ 593 بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْجِمَارَ الَّتِي يَرْمِي بِهَا مِثْلُ حَصَى الْخَذْفِ
79 -/ 821 نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيم الدَّوْرَقِي قَالَ نَا يحيى ابْن