وَقد كره أهل الْعلم السعوط للصَّائِم ورأو أَنْ ذَلِكَ يُفْطِرُهُ وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مَا يُقَوِّي قَوْلَهُمْ
71 -/ 526 بَابُ مَا جَاءَ فِي سُنَّةِ الاعْتِكَافِ
111 -/ 734 نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ زَنْجُوَيْهِ قَالَ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
وَابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ