وَقَدْ كَتَبْنَاهُ فِي أَوَّلِ كِتَابِ الْوُضُوءِ
وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا
وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ أَنَّ تَحْرِيمَ الصَّلاةِ التَّكْبِيرُ وَلا يَكُونُ الرَّجُلُ دَاخِلا فِي الصَّلاةِ إِلا بِالتَّكْبِيرَةِ
أَبُو نَضْرَةَ اسْمُهُ الْمُنْذِرُ بْنُ مَالِكِ بْنِ قُطَعَةَ
60 -/ 162 بَابُ مَا جَاءَ فِي نَشْرِ الأَصَابِعِ عِنْدَ التَّكْبِيرِ
91 -/ 223 نَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ قَالَ نَا يَحْيَى بْنُ الْيَمَان