308 -/ 410 بَابُ مَا جَاءَ فِيمَا يَجُوزُ مِنَ الْمَشْيِ وَالْعَمَلِ فِي صَلاةِ التَّطَوُّعِ
426 -/ 1559 نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَسْلَمَ فِيمَا ثَبَّتَنِي عَنْهُ الثِّقَةُ قَالَ نَا الْعَلاءُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ قَالَ نَا حَمَّادٌ قَالَ أرنا أَبُو الْعَلاءِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي فَجَاءَتْ عَائِشَةُ فَاسْتَفْتَحَتْ فَمَشَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ حَتَّى فَتَحَ لَهَا ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَقَامِهِ