فهرس الكتاب

الصفحة 394 من 1472

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَمَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ وَعَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ

يُقَال حَدِيث أبي مَسْعُودٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ

وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ

قَالُوا أَحَقُّ النَّاسِ بِالإِمَامَةِ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ وَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ وَقَالُوا صَاحِبُ الْمَنْزِلِ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ وَقَالَ بَعضهم إِذْ أَذِنَ صَاحِبُ الْمَنْزِلِ لَا بَأْسَ لِغَيْرِهِ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِ

وَكَرِهَهُ بَعْضُهُمْ وَقَالُوا السُّنَّةُ أَنْ يُصَلِّيَ صَاحِبُ الْمَنْزِلِ

وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُؤَمُّ الرَّجُلُ فِي سُلْطَانِهِ إِلا إِذَا أَذِنَ فَأَرْجُو أَنَّ الإِذْنَ فِي الْكُلِّ وَلَمْ يَرَ بَأْسًا إِذَا أَذِنَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت