فهرس الكتاب

الصفحة 123 من 877

وَقَالَ دَاوُد يجوز لَهُ اللّّبْث من غير وضوء وَاخْتَارَهُ ابْن الْمُنْذر

وَأما الْحَائِض فَظَاهر كَلَام الشَّافِعِي رَحمَه الله أَنه لَا يجوز لَهَا العبور

وَقَالَ أَبُو إِسْحَاق إِن أمنت تلويث الْمَسْجِد بالاستيثاق فِي الشد جَازَ لَهَا العبور وَكَلَام الشَّافِعِي رَحمَه الله مَحْمُول عَلَيْهِ إِذا لم تأمن تلويث الْمَسْجِد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت