فهرس الكتاب

الصفحة 400 من 877

فَأَما إِذا نوى الْإِقَامَة لغير حَرْب من بيع مَتَاع واجتماع رفْقَة وَنوى إِقَامَة أَرْبَعَة ايام لم يقصر

وَإِن نوى أَنه مَتى انتجزت حَاجته سَار وَلم ينْو مُدَّة فَإِنَّهُ يتَحَصَّل فِيهِ ثَلَاثَة أَقْوَال

أَحدهمَا أَنه يقصر إِلَى أَرْبَعَة ايام

وَالثَّانِي أَنه يقصر ثَمَانِيَة عشر يَوْمًا

وَالثَّالِث أَنه يقصر أبدا وَهُوَ قَول أبي حنيفَة فَأَما الْمُقِيم على حَرْب إِذا انتجزت صَار يقصر إِلَى ثَمَانِيَة عشر يَوْمًا وَفِيمَا زَاد على قَوْلَيْنِ

فصل إِذا فَاتَتْهُ صَلَاة فِي الْحَضَر

فقضاها فِي السّفر قَضَاهَا تَامَّة قَالَ ابْن الْمُنْذر لَا أعرف فِيهِ خلافًا إِلَّا شَيْئا يحْكى عَن الْحسن الْبَصْرِيّ

وروى الْأَشْعَث ان الِاعْتِبَار بِحَال الْفِعْل فيقصر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت