وَذَلِكَ سنة وَبِه قَالَ مَالك وَالزهْرِيّ
وَقَالَ أَحْمد هما واجبان فِي الطهارتين
وَقَالَ أَبُو ثَوْر الِاسْتِنْشَاق وَاجِب فِي الطهارتين دون الْمَضْمَضَة
وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالثَّوْري وَمُحَمّد وَأَبُو يُوسُف هما واجبتان فِي الْغسْل دون الْوضُوء