فهرس الكتاب

الصفحة 247 من 877

فصل وطهارة الْموضع الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ

شَرط فِي صِحَة الصَّلَاة فَإِن أصَاب موضعا من الْبَيْت نَجَاسَة وَلم يعرف موضعهَا لم يجز لَهُ أَن يُصَلِّي فِيهِ حَتَّى يغسل جَمِيعه فِي أصح الْوَجْهَيْنِ

وَالثَّانِي أَنه يُصَلِّي حَيْثُ شَاءَ مِنْهُ كالصحراء وَهَذَا فَاسد

وَإِن حبس فِي حبس وَلم يقدر أَن يتَجَنَّب النَّجَاسَة فِي قعوده وَسُجُوده تجافى النَّجَاسَة وتجنبها فِي قعوده وَأَوْمَأَ فِي سُجُوده إِلَى الْحَد الَّذِي لَو زَاد عَلَيْهِ لَاقَى النَّجَاسَة وَلَا يسْجد على الأَرْض

قيل يسْجد على الأَرْض وَلَيْسَ بِشَيْء

وَمن اصحابنا من يَحْكِي فِي وجوب الصَّلَاة على هَذِه الصّفة قَوْلَيْنِ

أَحدهمَا يجب

وَالثَّانِي يسْتَحبّ

وَهل تجب عَلَيْهِ الْإِعَادَة إِذا قدر فِيهِ قَولَانِ فَإِذا أعَاد فبأيهما تحتسب لَهُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت