فهرس الكتاب

الصفحة 50 من 877

فَإِن ذبح مَا لَا يُؤْكَل لَحْمه نجس بذَبْحه كَمَا ينجس بِمَوْتِهِ

وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك يطهر بِالذبْحِ إِلَّا الْخِنْزِير والآدمي

فصل يحرم اسْتِعْمَال أواني الذَّهَب وَالْفِضَّة

وَقَالَ فِي الْقَدِيم النَّهْي عَن ذَلِك على سَبِيل الْكَرَاهَة

وَقَالَ دَاوُد محرم الشّرْب خَاصَّة

وَفِي جَوَاز اتخاذها لَا للاستعمال قَولَانِ

أصَحهمَا أَنه لَا يجوز

وَمن اصحابنا من حكى أَن تَحْرِيمهَا لعينها لَا لِمَعْنى يعقل وَفرع عَلَيْهِ وَلَيْسَ بِشَيْء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت