فهرس الكتاب

الصفحة 69 من 877

فَإِن أَفَاضَ المَاء على لحيته أَو مسح شعره ثمَّ ذهب الشّعْر لم يجب غسل مَا تَحْتَهُ

وَقَالَ ابْن جرير الطَّبَرِيّ يجب غسله

فصل ثمَّ يغسل يَدَيْهِ ثَلَاثًا مَعَ الْمرْفقين

وَقَالَ زفر وابو بكر بن دَاوُد لَا يجب غسل الْمرْفقين فَإِن خلق لَهُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت