فهرس الكتاب

الصفحة 835 من 877

مَا قبل الذّبْح وَبَين مَا بعده فِيمَا ذكره من الرُّجُوع وَعَدَمه وَيجوز أَن يخْتَلف الْإِيجَاب وَالتَّعْيِين وَعدم الْإِيجَاب

وَأما الْمكَاتب إِذا أذن لَهُ الْمولى فِي التَّضْحِيَة فَفِيهِ قَولَانِ

قَالَ الإِمَام أيده الله إِن ذَلِك يبْنى على أَن تبرعات الْمكَاتب بِإِذن الْمولى هَل تصح أم لَا

فصل فِي الْعَقِيقَة

الْعَقِيقَة سنة وَهُوَ مَا يذبح عَن الْمَوْلُود

وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَيست بِسنة

وَقَالَ الْحسن الْبَصْرِيّ وَدَاوُد هِيَ وَاجِبَة

وَوقت الذّبْح الْيَوْم السَّابِع وَفِي أول وَقت جَوَازه وَجْهَان

أَحدهمَا من يَوْم الْولادَة

وَالثَّانِي بعد يَوْم الْولادَة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت