فهرس الكتاب

الصفحة 131 من 877

عَن مَالك

وَعِنْدهم يقْتَصر فيهمَا على ضَرْبَة وَاحِدَة

وَعِنْدنَا يحْتَاج إِلَى ضربتين

وَقَالَ الزُّهْرِيّ يمسح الْيَد إِلَى الْإِبِط

وَحكي عَن ابْن سِيرِين انه قَالَ لَا يُجزئهُ أقل من ثَلَاث ضربات ضَرْبَة للْوَجْه وضربة للكفين وضربة للذراعين

وَلَا يَصح التَّيَمُّم إِلَّا بِتُرَاب طَاهِر لَهُ غُبَار يعلق بِالْيَدِ وَبِه قَالَ أَحْمد وَدَاوُد

وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك يجوز التَّيَمُّم بِكُل مَا كَانَ من جنس

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت