فهرس الكتاب

الصفحة 16 من 877

فَإِن وَقع فِي المَاء قطران فَغَيره فقد قَالَ الشَّافِعِي رَحمَه الله فِي الْأُم لَا يجوز اسْتِعْمَاله وَقَالَ بعده بأسطر يجوز وَالْمَسْأَلَة على اخْتِلَاف حَالين لِأَن القطران على ضَرْبَيْنِ ضرب فِيهِ دهنية فَلَا يخْتَلط بِالْمَاءِ وَضرب لَا دهنية فِيهِ فيختلط بِهِ

وَإِن تغير المَاء بطول الْمكْث لم يمْنَع من الطَّهَارَة بِهِ

وَحكي عَن ابْن سِيرِين أَنه قَالَ يمْنَع

وَلَا يكره الِاغْتِسَال وَالْوُضُوء فِي مَاء زَمْزَم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت