فهرس الكتاب

الصفحة 169 من 877

وروى ابْن الْقَاسِم عَنهُ أَنه قَالَ مَا يعلم النِّسَاء أَن مثله يكون طهرا أَن الْخَمْسَة والسبعة لَا يكون طهرا

وَقَالَ مُحَمَّد بن مسلمة مثل قَوْلنَا وَهُوَ من متأخري أَصْحَابه

وَحكى عَن مَالك أَيْضا أقل الطُّهْر خَمْسَة ايام

وَفِي الدَّم الَّذِي ترَاهُ الْحَامِل قَولَانِ

أَحدهمَا أَنه حيض وَهُوَ قَول مَالك

وَالثَّانِي أَنه لَيْسَ بحيض وَهُوَ قَول أبي حنيفَة وَمُحَمّد

وَفِي أول زمَان ارتفاعه وَجْهَان

أَحدهمَا أَنه يرْتَفع بِنَفس الْعلُوق

وَالثَّانِي من وَقت حَرَكَة الْحمل

وَإِذا لم يُجَاوز الدَّم خَمْسَة عشر يَوْمًا فكله حيض وَإِن كَانَ صفرَة أَو كدرة

وَقَالَ أَبُو سعيد الاصطخري الصُّفْرَة والكدرة فِي غير وَقت الْعَادة لَا يكون حيضا

وَقَالَ أَبُو ثَوْر إِن تقدم الصُّفْرَة والكدرة دم أسود كَانَت حيضا تبعا لَهُ

وَقَالَ أَبُو يُوسُف الصُّفْرَة حيض والكدرة إِن تقدمها دم أسود فَهِيَ حيض

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت