فهرس الكتاب

الصفحة 210 من 877

وَقَالَ أَبُو حنيفَة يحبس حَتَّى يُصَلِّي

وَقَالَ الْمُزنِيّ يضْرب وَلَا يقتل

وَاخْتلف أَصْحَابنَا فِي الْوَقْت الَّذِي يقتل فِيهِ

فَقَالَ أَبُو سعيد الْإِصْطَخْرِي يقتل إِذا ضَاقَ وَقت الصَّلَاة الرَّابِعَة

وَقَالَ أَبُو عَليّ بن أبي هُرَيْرَة يقتل إِذا ضاقلا وَقت الصَّلَاة الأولى وَهُوَ ظَاهر كَلَام الشَّافِعِي رَحمَه الله

وَقَالَ أَبُو إِسْحَاق يقتل إِذا ضَاقَ وَقت الصَّلَاة الثَّانِيَة

ذكر فِي الْحَاوِي هَل يقتل لصَلَاة الْوَقْت أَو لما فَاتَ فِيهِ وَجْهَان

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت