فهرس الكتاب

الصفحة 231 من 877

وَقيل الْإِمَامَة أفضل

وَيسن الْأَذَان فِي حَال الْجَمَاعَة والانفراد فِي قَوْله الْجَدِيد

وَقَالَ فِي الْقَدِيم وَالرجل يُصَلِّي فِي الْمصر وَحده فأذان المؤذنين وإقامتهم كَافِيَة لَهُ وَالْأول أصح

وَقَالَ مَالك يسن الْأَذَان للْجَمَاعَة الرَّاتِبَة

وَاخْتلف قَول الشَّافِعِي رَحمَه الله فِي الْأَذَان للفوائت فَقَالَ فِي الْأُم لَا يُؤذن لَهَا وَيُقِيم لكل وَاحِدَة مِنْهَا وَبِه قَالَ مَالك

وَقَالَ فِي الْقَدِيم يُؤذن للأولى وَحدهَا وَيُقِيم لَهَا وللتي بعْدهَا وَبِه قَالَ أَحْمد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت