فهرس الكتاب

الصفحة 233 من 877

وَقَالَ ابو حنيفَة وَالثَّوْري لَا يجوز الْأَذَان لَهَا قبل طُلُوع الْفجْر

وَالْأَذَان تسع عشرَة كلمة مَعَ الترجيع فِي الشَّهَادَتَيْنِ يخْفض صَوته فِي الأوليتين وَيرْفَع فِي الأخريتين

وَقَالَ ابو حنيفَة الْأَذَان خمس عشرَة كلمة فأسقط الترجيع

وَقَالَ مَالك الْأَذَان سبع عشرَة كلمة فَأثْبت الترجيع واسقط من التَّكْبِير كَلِمَتَيْنِ فِي أول الْأَذَان

وَقَالَ ابو يُوسُف الْأَذَان ثَلَاث عشرَة كلمة فأسقط الترجيع وكلمتين من التَّكْبِير

وَقَالَ أَحْمد إِن رَجَعَ فَلَا بَأْس وَإِن لم يرجع فَلَا بَأْس كَذَا حَكَاهُ ابْن الْمُنْذر

وَحكى الْخرقِيّ الْأَذَان من غير تَرْجِيع

وَقَالَ إِسْحَاق قد ثَبت أَذَان بِلَال وأذان أبي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت