فهرس الكتاب

الصفحة 414 من 877

فِي الأولى وَيقف الَّذين سجدوا فَإِذا سجدوا وَرفعُوا سجدوا وَرفعُوا ويتشهد بهم جَمِيعًا وَيسلم بهم

وَذكر أَصْحَابنَا أَنه يحرسهم الصَّفّ الَّذِي يَلِيهِ وَيسْجد الصَّفّ الآخر كي يسترونهم عَن الْكفَّار والجميع جَائِز وَهَذَا أحوط

فَإِن حرستهم طَائِفَة وَاحِدَة فِي الرَّكْعَتَيْنِ فَفِي صِحَة صلَاتهَا وَجْهَان بِنَاء على الْقَوْلَيْنِ فِيهِ إِذا فرقهم أَربع فرق

فَإِن صلى بهم صَلَاة رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِذَات الرّقاع فِي الْأَمْن فَصَلَاة الإِمَام صَحِيحَة

قَالَ القَاضِي ابو الطّيب رَحمَه الله يَنْبَغِي أَن يَنْبَنِي ذَلِك على الْقَوْلَيْنِ فِيهِ إِذا فرقهم أَربع فرق فِي حَال الْخَوْف فالطائفة الأولى فَارَقت الإِمَام من غير عذر فَفِي بطلَان صلَاتهَا قَولَانِ وَصَلَاة الطَّائِفَة الثَّانِيَة بَاطِلَة

وَقَالَ ابو الْعَبَّاس وابو عَليّ بن خيران فيهمَا قَولَانِ

وَإِن صلى فِي الْأَمْن صَلَاة رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بعسفان فَصَلَاة الإِمَام وَمن تبعه وَمن تبعه فِي السُّجُود صَحِيحَة وَمن تَأَخّر عَنهُ فِي السُّجُود قد سبق الإِمَام بسجدتين وجلسة

وَمن اصحابنا من قَالَ تبطل صلَاتهم

وَقَالَ ابو إِسْحَاق السجدتان بِمَنْزِلَة الرُّكْن الْوَاحِد والجلسة للفصل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت