فهرس الكتاب

الصفحة 428 من 877

وَقَالَ احْمَد وَمَالك وَدَاوُد لَا يَصح البيع

وَلَا يحرم الْكَلَام قبل افْتِتَاح الإِمَام الْخطْبَة وَفِي الْجُلُوس بَين الْخطْبَتَيْنِ وَإِذا فرغ الإِمَام من الْخطْبَة إِلَى أَن يشرع فِي الصَّلَاة وَبِه قَالَ احْمَد

وَقَالَ ابو حنيفَة يحرم الْكَلَام فِي جَمِيع هَذِه الْأَحْوَال كَمَا يحرم فِي حَال الْخطْبَة وكما يحرم التَّنَفُّل فِيهَا

وَلَا تصح الْجُمُعَة إِلَّا فِي ابنية يستوطنها من تَنْعَقِد بهم الْجُمُعَة من بلد أَو قَرْيَة

وَقَالَ ابو حنيفَة لَا تصح إِلَّا فِي مصر جَامع وَلَا تجب الْجُمُعَة على أهل الْخيام والمظال

وَقَالَ فِي الْبُوَيْطِيّ تجب عَلَيْهِم إِذا كَانُوا مقيمين فِيهَا لَا يظعنون عَنْهَا شتاء وَلَا صيفا

فَحصل فِيهَا قَولَانِ

وَقَالَ ابو ثَوْر الْجُمُعَة كَسَائِر الصَّلَوَات إِلَّا أَنه يعْتَبر لَهَا خطْبَة فَمَتَى كَانَ هُنَاكَ مَأْمُوم وخطيب أُقِيمَت الْجُمُعَة

فَإِن خرج أهل الْبَلَد إِلَى خَارج الْمصر فأقاموا الْجُمُعَة لم تصح

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت