فهرس الكتاب

الصفحة 430 من 877

أَحدهَا أَنه إِن نقص الْعدَد عَن أَرْبَعِينَ أتمهَا ظهرا وَهُوَ قَول أَحْمد وَهُوَ الْأَظْهر

وَالثَّانِي أَنه إِن بَقِي مَعَه اثْنَان أتمهَا جُمُعَة

وَالثَّالِث أَنه إِن بَقِي مَعَه وَاحِد أتمهَا جُمُعَة

وَخرج الْمُزنِيّ رَحمَه الله قَوْلَيْنِ آخَرين

أَحدهمَا أَنه يُتمهَا جُمُعَة وَإِن بَقِي وَحده

وَالثَّانِي أَنه إِن كَانَ قد صلى رَكْعَة ثمَّ انْفَضُّوا عَنهُ أتمهَا جُمُعَة

فَمن أَصْحَابنَا من لم يثبت هذَيْن الْقَوْلَيْنِ

وَقَالَ أَبُو حنيفَة إِن انْفَضُّوا عَنهُ وَقد صلى رَكْعَة وَسجد فِيهَا سَجْدَة أتمهَا جُمُعَة

وَقَالَ مَالك إِن انْفَضُّوا عَنهُ بعد مَا صلى رَكْعَة بسجدتيها أتمهَا جُمُعَة

وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد إِن انْفَضُّوا عَنهُ بَعْدَمَا أحرم بهَا أتمهَا جُمُعَة

وَلَا تصح الْجُمُعَة إِلَّا فِي وَقت الظّهْر وَكَذَلِكَ الْخطْبَة لَهَا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت