فهرس الكتاب

الصفحة 456 من 877

وَقَالَ أَبُو حنيفَة الْقِرَاءَة فِي الرَّكْعَة الثَّانِيَة قبل التَّكْبِير

وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ

إِذا نسي تَكْبِيرَات الْعِيد حَتَّى شرع فِي الْقِرَاءَة لم يَأْتِ بهَا فِي أصح الْقَوْلَيْنِ

وَقَالَ فِي الْقَدِيم يَأْتِي بهَا وَيقطع الْقِرَاءَة وَإِن كَانَ قد فرغ من الْقِرَاءَة أَتَى بهَا وَلم يعد الْقِرَاءَة

فَإِن حضر مَأْمُوم وَسَبقه الإِمَام بالتكبيرات أَو بِبَعْضِهَا لم يقْض فِي قَوْله الْجَدِيد

وَقَالَ فِي الْقَدِيم يقْضِي

فَإِن أدْركهُ رَاكِعا كبر وَركع وَلَا يقْضِي تَكْبِيرَات العَبْد قولا وَاحِدًا وَبِه قَالَ أَحْمد وابو يُوسُف

وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمُحَمّد يكبر تَكْبِير الْعِيد فِي حَال الرُّكُوع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت