فهرس الكتاب

الصفحة 481 من 877

وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ يدْفن من غير غسل وَلَا ييمم

فَإِن كَانَ الْمَيِّت خُنْثَى وَلَا محرم لَهُ فَإِنَّهُ يكون على الْوَجْهَيْنِ

ذكر فِي الْحَاوِي أَن ابا عبد الله الزبيرِي ذكر أَنه يغسل فِي قَمِيص وَيكون مَوضِع غسله مظلما

وَقيل يَنْبَغِي أَن يشترى لَهُ جَارِيَة من مَاله أَو من مَال بَيت المَال لتغسله وَلَيْسَ بِصَحِيح

وَقَالَ الْقفال الْخُنْثَى تبقى على حكم الصَّغِير فيغسله الرِّجَال وَالنِّسَاء وَهَذَا فَاسد

وَالصَّحِيح الطَّرِيقَة الأولى

وَيجوز أَن يغسل من أَقَاربه من الْكفَّار وَإِن كَانَ أَقَاربه من الْكفَّار أولى بِغسْلِهِ

وَقَالَ مَالك لَا يجوز لَهُ غسل قَرِيبه الْكَافِر بِحَال

وَالْمُسْتَحب أَن يغسل فِي قَمِيص وَبِه قَالَ أَحْمد

وَقَالَ ابو حنيفَة وَمَالك تجريده من ثِيَابه أفضل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت