فهرس الكتاب

الصفحة 511 من 877

وَقيل تجب الزَّكَاة على الْمولى

وَأما الْمكَاتب فَلَا زَكَاة عَلَيْهِ وَبِه قَالَ مَالك وَأحمد

وَقَالَ ابو ثَوْر تجب عَلَيْهِ جَمِيع الزكوات

وَقَالَ أَبُو حنيفَة يجب الْعشْر فِي زرعه وَلَا يجب مَا سواهُ

وَمن نصفه حر وَنصفه رَقِيق إِذا ملك بِنصفِهِ الْحر مَالا فَفِي وجوب الزَّكَاة فِيهِ وَجْهَان

وَأما الْمُرْتَد فَلَا يسْقط عَنهُ بِالرّدَّةِ مَا وَجب عَلَيْهِ من الزَّكَاة فِي حَال إِسْلَامه

وَقَالَ أَبُو حنيفَة يسْقط عَنهُ

وَأما إِذا مَا مضى عَلَيْهِ الْحول فِي حَال الرِّدَّة فالزكاة فِيهِ تبنى على ملكه وَفِيه ثَلَاثَة أَقْوَال

أَحدهَا أَنه بَاقٍ فَتجب الزَّكَاة فِيهِ

وَالثَّانِي أَنه مَوْقُوف فَتكون الزَّكَاة مَوْقُوفَة

وَالثَّالِث أَنه زائل وَهُوَ قَول أبي حنيفَة

وَتجب الزَّكَاة فِي مَال الصَّبِي وَالْمَجْنُون ويخرجهما الْوَلِيّ من مَالهمَا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت