فهرس الكتاب

الصفحة 517 من 877

زَكَاة فِيهِ لما مضى وَهُوَ قَول أبي حنيفَة وَأكْثر أَصْحَابه وَإِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَن أَحْمد

وَقَالَ فِي الْجَدِيد يجب عَلَيْهِ إِخْرَاج الزَّكَاة عَنهُ لما مضى وَهُوَ قَول زفر من أَصْحَاب أبي حنيفَة

وَقَالَ مَالك إِذا عَاد إِلَيْهِ زَكَاة لحول وَاحِد

وَإِن كَانَ مَعَه أَرْبَعُونَ شَاة فضلت وَاحِدَة مِنْهَا انْقَطع الْحول إِذا قُلْنَا لَا تجب فِي الضال الزَّكَاة وَإِن قُلْنَا تجب لم يَنْقَطِع وَإِن عَاد المَال الضال إِلَيْهِ مَعَ نمائه فَفِيهِ طَرِيقَانِ

وَقَالَ ابو الْعَبَّاس وابو إِسْحَاق يُزَكِّيه لما مضى قولا وَاحِدًا

وَقَالَ أَبُو عَليّ بن أبي هُرَيْرَة وَأَبُو عَليّ الطَّبَرِيّ هُوَ أَيْضا على الْقَوْلَيْنِ وَهُوَ الْأَصَح

وَإِن أبق العَبْد أَو غصب فَفِي وجوب زَكَاة الْفطر عَنهُ طَرِيقَانِ

أَحدهمَا أَنه على الْقَوْلَيْنِ

وَالثَّانِي تجب الزَّكَاة فِيهِ قولا وَاحِدًا

وَإِن وَقع المَال الضال فِي يَد ملتقط ففر مِنْهُ حولا وَلم يَتَمَلَّكهُ وَقُلْنَا بِالصَّحِيحِ من الْمَذْهَب أَنه لَا يملكهُ إِلَّا بِاخْتِيَار التَّمَلُّك فَهَل تجب على مَالِكه الزَّكَاة فِي هَذَا الْحول فِيهِ طَرِيقَانِ

أَحدهمَا أَنه على الْقَوْلَيْنِ كَمَا لَو لم يَقع بيد ملتقط

وَالثَّانِي لَا يجب قولا وَاحِدًا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت