فهرس الكتاب

الصفحة 524 من 877

ذكر القَاضِي حُسَيْن رَحمَه الله فِيهِ وَجْهَان وَلَا معنى للْجَمِيع فِي الرُّجُوع على الْغَاصِب والإخراج

وَلَا تجب الزَّكَاة فِي النّصاب حَتَّى يحول عَلَيْهِ الْحول من حِين ملكه

وَحكي عَن ابْن عَبَّاس وَابْن مَسْعُود رَضِي الله عَنْهُمَا أَنَّهُمَا قَالَا تجب الزَّكَاة عَلَيْهِ حِين ملكه ثمَّ إِذا حَال الْحول بعد ذَلِك زَكَاة مرّة ثَانِيَة

وَكَانَ ابْن مَسْعُود رَضِي الله عَنهُ إِذا أَخذ عطاءه زَكَّاهُ

فَإِنَّهُ كَانَ عِنْده نِصَاب فَبَاعَهُ أَو بادله بِجِنْسِهِ أَو بِغَيْر جنسه فِي أثْنَاء الْحول انْقَطع الْحول فِيهِ وَكَذَا إِذا بادل بعضه

وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا يَنْقَطِع الْحول بالمبادلة فِي نِصَاب الذَّهَب وَالْفِضَّة وَيَنْقَطِع فِي الْمَاشِيَة

وَقَالَ مَالك إِذا بادله بِجِنْسِهِ بنى على حوله وَإِن بادله بِغَيْر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت