فهرس الكتاب

الصفحة 566 من 877

الْقَدِيم وَبِه قَالَ مَالك فَإِن كَانَ مِمَّا يقْصد زيته فَإِن شَاءَ أخرج عشره زيتونا وَإِن شَاءَ زيتا

وَذكر فِي الْحَاوِي قَوْلَيْنِ

أَحدهمَا أَنه يعْتَبر أَن يبلغ خَمْسَة أوسق زيتا فعلى هَذَا يخرج عشره زيتا

وَالثَّانِي يعْتَبر خَمْسَة أوسق زيتونا

وَالشَّيْخ أَبُو نصر رَحمَه الله ذكر أَنه يخرج زيتونا وَحكم الورس فِي ذَلِك حكم الزَّيْتُون قَالَ الشَّافِعِي رَحمَه الله وَمن قَالَ لَا عشر فِي الورس لم يُوجب فِي الزَّعْفَرَان وَمن قَالَ يجب فِي الورس يحْتَمل أَن يُوجب فِي الزَّعْفَرَان وَيحْتَمل أَن لَا يُوجب

وَقَالَ فِي الْقَدِيم يجب فِي الْعَسَل الْعشْر

وَقَالَ فِي الْجَدِيد لَا عشر فِيهِ

وَقَالَ أَبُو حنيفَة إِذا كَانَ فِي غير أَرض الْخراج وَجب فِيهِ الْعشْر وَهُوَ قَول أَحْمد فَيجب عِنْده بِكُل حَال

وَقَالَ فِي الْقَدِيم يجب الْعشْر فِي حب القرطم إِن صَحَّ فِيهِ حَدِيث أبي بكر رَضِي الله عَنهُ

وَقَالَ فِي الْجَدِيد لَا يجب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت