فهرس الكتاب

الصفحة 578 من 877

وَقَالَ الْحسن الْبَصْرِيّ كلما حَال عَلَيْهِ الْحول وَجب فِيهِ الْعشْر حَكَاهُ القَاضِي أَبُو الطّيب رَحمَه الله

وَإِن كَانَ على الأَرْض خراج وَجب الْخراج فِي وقته وَالْعشر فِي الزَّرْع وَبِه قَالَ أَحْمد وَمَالك

وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا يجب الْعشْر فِي الأَرْض الخراجية

وَإِن كَانَ لمُسلم أَرض لَا خراج عَلَيْهَا فَبَاعَهَا من ذمِّي فَلَا عشر عَلَيْهِ وَلَا خراج

وَقَالَ أَبُو حنيفَة يجب عَلَيْهِ الْخراج

وَقَالَ ابو يُوسُف يجب عَلَيْهِ عشران

وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن يجب عَلَيْهِ عشر وَاحِد

وَقَالَ مَالك لَا يَصح بَيْعه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت