فهرس الكتاب

الصفحة 586 من 877

لأَرْبَع سِنِين زَكَاة مائَة وَسِتِّينَ وَذَلِكَ ثَمَانِيَة عشر وَقد أخرج تِسْعَة فَيخرج مَا بَقِي

وَمن ملك مصوغا من الذَّهَب وَالْفِضَّة وَكَانَ معدا لاستعمال مُبَاح كحلي النِّسَاء وَمَا اتخذ لَهُنَّ وَخَاتم الْفضة للرجل فَفِي وجوب الزَّكَاة فِيهِ قَولَانِ

أَحدهمَا لَا زَكَاة فِيهِ وَهُوَ قَول مَالك وَأحمد وابي ثَوْر

وَالْقَوْل الثَّانِي تجب فِيهِ الزَّكَاة وَهُوَ قَول أبي حنيفَة وَالثَّوْري واصحابه

تمويه السقوت بِالذَّهَب وَالْفِضَّة حرَام

وَذهب بعض أَصْحَاب أبي حنيفَة إِلَى جَوَازه

وَفِيمَا لطخ بِهِ اللجام من الْفضة وَجْهَان

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت