فهرس الكتاب

الصفحة 595 من 877

فَإِن كَانَ مَعَه مِائَتَا دِرْهَم فَاشْترى بهَا مِائَتي قفيز حِنْطَة تَسَاوِي ثَلَاثمِائَة دِرْهَم فِي آخر الْحول

فعلى قَوْله الْجَدِيد يلْزمه سَبْعَة دَرَاهِم وَنصف

وعَلى قَوْله الْقَدِيم يلْزمه

وعَلى قَول أبي إِسْحَاق يتَخَيَّر بَينهمَا

فَإِن زَادَت قيمَة الطَّعَام فَصَارَت تَسَاوِي أَرْبَعمِائَة بعد الْوُجُوب وَقبل التَّمَكُّن من الْأَدَاء

فَإِن قُلْنَا إِن التَّمَكُّن شَرط فِي الْوُجُوب وَجب عَلَيْهِ عشرَة دَرَاهِم على قَوْله الْجَدِيد وعَلى قَوْله الْقَدِيم يجب إِخْرَاج خَمْسَة أَقْفِزَة حِنْطَة مِنْهَا قيمتهَا ذَلِك

وعَلى القَوْل الثَّالِث يتَخَيَّر بَينهمَا

وَإِن قُلْنَا إِن الْإِمْكَان شَرط الضَّمَان أَو كَانَت الزِّيَادَة قد حدثت بعد الْإِمْكَان

فعلى قَوْله الْجَدِيد يجب عشرَة دَرَاهِم

وعَلى قَوْله الْقَدِيم خَمْسَة أَقْفِزَة قيمتهَا عشرَة دَرَاهِم

وَحكي فِيهِ وَجه آخر أَنه يجب خَمْسَة اقفزة قيمتهَا سَبْعَة دَرَاهِم وَنصف

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت