فهرس الكتاب

الصفحة 597 من 877

فَإِن قُلْنَا يملك بالمقاسمة فزكاة الْجَمِيع على رب المَال فَإِن أخرجهَا من المَال فَمن أَيْن يحْتَسب فِيهِ ثَلَاثَة أوجه

أَحدهمَا أَنَّهَا تحتسب من الرِّبْح

وَالثَّانِي من رَأس المَال

وَالثَّالِث مِنْهُمَا جَمِيعًا وَفِي ضمه إِلَى رَأس المَال فِي الزَّكَاة مَا ذَكرْنَاهُ من الِاخْتِلَاف

وَإِن قُلْنَا إِن الْعَامِل يملك نصِيبه من الرِّبْح بالظهور فزكاته عَلَيْهِ ويستأنف بِهِ الْحول

وَمن أَي وَقت يعْتَبر حوله فِيهِ وَجْهَان

أظهرهمَا أَنه يعْتَبر من حِين ظُهُوره

وَالثَّانِي من حِين ينض غير أَنه لَا يجب على الْعَامِل إخْرَاجهَا إِلَّا بعد المفاصلة فَإِن أَرَادَ أَن يخرج زَكَاة نصِيبه من المَال فَهَل يجوز فِيهِ وَجْهَان أَحدهمَا يجوز

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت