فهرس الكتاب

الصفحة 612 من 877

وَعَن أَحْمد أَنه قَالَ أَرْجُو أَن لَا يكون بِهِ بَأْس

وَالْوَاجِب صَاع بِصَاع رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَهُوَ خَمْسَة أَرْطَال وَثلث وَبِه قَالَ مَالك وَأحمد وَأَبُو يُوسُف

وَقَالَ أَبُو حنيفَة الصَّاع ثَمَانِيَة أَرْطَال

وَلَا يخْتَلف الْوَاجِب عندنَا باخْتلَاف الْأَنْوَاع وَبِه قَالَ مَالك وَأحمد

وَقَالَ أَبُو حنيفَة الْوَاجِب من الْبر نصف صَاع وَفِي الزَّبِيب رِوَايَتَانِ

إِحْدَاهمَا نصف صَاع

وَالثَّانيَِة صَاع وَبهَا قَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد

وَفِي الْحبّ الَّذِي يُخرجهُ قَولَانِ

أَحدهمَا أَنه يتَخَيَّر بَين الْأَجْنَاس

وَالثَّانِي وَهُوَ الْمَنْصُوص عَلَيْهِ أَنَّهَا على التَّرْتِيب فَيخرج من الْغَالِب وَمن أَي غَالب يخرج فِيهِ وَجْهَان

وَقيل فِي الْجُمْلَة فِيهِ ثَلَاثَة أوجه

أَحدهَا أَنه يجوز أَن يخرج من كل قوت

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت