فهرس الكتاب

الصفحة 614 من 877

قَالَ أَبُو الْعَبَّاس يجْرِي فِي حق من هُوَ قوتهم قولا وَاحِدًا

وَقَالَ القَاضِي أَبُو حَامِد فِيهِ قَولَانِ

أصَحهمَا أَنه يجزىء وَهُوَ قَول مَالك وَأحمد

وَالثَّانِي لَا يجزىء

وَأَبُو حنيفَة يَقُول لَا يجزىء أصلا بِنَفسِهِ ويجزىء قِيمَته فَإِن قُلْنَا يجوز الأقط فاللبن يجوز أَيْضا

قَالَ الشَّيْخ أَبُو حَامِد إِنَّمَا يجوز اللَّبن عِنْد عدم الأقط

وَقَالَ القَاضِي أَبُو الطّيب يجوز مَعَ وجود الأقط

فَإِن كَانَ بَين اثْنَيْنِ فِي بلدين عبد مُشْتَرك

قَالَ أَبُو الْعَبَّاس أخرج كل وَاحِد مِنْهُمَا من قوته بل يخرجَانِ من أدنى القوتين

وَقيل يعْتَبر قوت العَبْد أَو الْبَلَد الَّذِي فِيهِ العَبْد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت