فهرس الكتاب

الصفحة 627 من 877

وَإِن دفع الزَّكَاة إِلَى الإِمَام من غير نِيَّة لم يجزه فِي أظهر الْوَجْهَيْنِ كَمَا لَو دفع إِلَى الستحق

فَإِن أخرج خَمْسَة دَرَاهِم وَنوى بجميعها الزَّكَاة وَصدقَة التَّطَوُّع لم يجزه عَن الزَّكَاة وَوَقع عَن التَّطَوُّع وَبِه قَالَ مُحَمَّد بن الْحسن

وَقَالَ أَبُو يُوسُف يُجزئهُ عَن الزَّكَاة

وَيسْتَحب للساعي أَن يَدْعُو لرب إِذا أَخذ الصداقة

وَقَالَ دَاوُد يجب الدُّعَاء لَهُ

وَحكى فِي الْحَاوِي أَن الرب المَال إِذْ سَأَلَهُ االدعاء هَل يجب عَلَيْهِ فِيهِ وَجْهَان وَلَيْسَ بِشَيْء

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت