فهرس الكتاب

الصفحة 736 من 877

وَقَالَ الْمُزنِيّ رَحمَه الله لَا يلْزمه شَيْء وَهُوَ قَول أبي حنيفَة

وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ

فَإِن مر صبي بالميقات محرما أَو عبد وَهُوَ محرم ثمَّ بلغ الصَّبِي أَو أعتق العَبْد مَعَ بَقَاء وَقت الْوُقُوف بعد الْوُقُوف وَقُلْنَا لَا يُجزئهُ عَن حجَّة الْإِسْلَام فَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَإِن قُلْنَا يُجزئهُ عَن حجَّة الْإِسْلَام فَهَل يلْزمهُمَا دم فِيهِ طَرِيقَانِ

قَالَ أَبُو سعيد الْإِصْطَخْرِي وَأَبُو الطّيب بن سَلمَة لَا يجب عَلَيْهِ دم قولا وَاحِدًا

وَقَالَ أَبُو إِسْحَاق الْمروزِي وَغَيره من أَصْحَابنَا فِيهِ قَولَانِ

أظهرهمَا أَنه لَا يلْزمه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت