فهرس الكتاب

الصفحة 738 من 877

وَحكى القَاضِي حُسَيْن فِيهِ قَوْلَيْنِ

أَحدهمَا أَنه يسْتَحبّ كَمَا يسْتَحبّ فِي الْبدن

مَنْصُوص الشَّافِعِي رَحمَه الله فِي عَامَّة كتبه أَن حكم الْمَرْأَة فِي اسْتِحْبَاب التَّطَيُّب للْإِحْرَام حكم الرجل

وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ لَا يجوز لَهَا أَن تتطيب للْإِحْرَام بِطيب تبقى عينه

وَحكى الداركي أَن الشَّافِعِي رَحمَه الله قَالَ فِي بعض كتبه إِنَّه لَا يسْتَحبّ للْمَرْأَة أَن تتطيب للْإِحْرَام فَإِن فعلت كَانَ جَائِزا كحضور الْجَمَاعَة وَالْأول أصح

فَإِن تطيب قبل إِحْرَامه ثمَّ عرق فَسَالَ الطّيب عَن مَوضِع إِلَى مَوضِع فَلَا فديَة عَلَيْهِ على الْمَذْهَب

وَقيل يجب فِيهِ الْفِدْيَة وَلَيْسَ بِصَحِيح

وَإِذا أَرَادَ الْإِحْرَام اسْتحبَّ أَن يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ثمَّ يحرم وَفِي الْأَفْضَل قَولَانِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت