فهرس الكتاب

الصفحة 741 من 877

فَيجب قَضَاؤُهَا

فَإِن أحرم بنسك معِين ثمَّ نَسيَه قبل أَن يَأْتِي بنسك فَفِيهِ قَولَانِ

قَالَ فِي الْأُم يلْزمه أَن يقرن وَبِه قَالَ ابو يُوسُف

وَقَالَ فِي الْقَدِيم يتحَرَّى فِي ذَلِك

وَقَالَ أَحْمد يَجْعَل ذَلِك عمره بِنَاء على أَصله فِي جَوَاز فسخ الْحَج إِلَى الْعمرَة

فَإِذا قُلْنَا يقرن فَنوى الْقرَان أَجزَأَهُ فِي الْحَج وَهل يُجزئهُ عَن الْعمرَة

إِن قُلْنَا يجوز إِدْخَال الْعمرَة على الْحَج أَجْزَأته

وَإِن قُلْنَا لَا يجوز فَفِيهِ وَجْهَان

أَحدهمَا لَا يُجزئهُ وَهُوَ الْمَذْهَب فعلى هَذَا فِي وجوب الدَّم وَجْهَان

وَالثَّانِي يُجزئهُ فَيلْزمهُ دم

وَإِن نسي بعد طواف الْقدوم وَقبل الْوُقُوف

فَإِن قُلْنَا إِن إِدْخَال الْعمرَة على الْحَج لَا يجوز لم يَصح لَهُ الْحَج وَلَا الْعمرَة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت