فهرس الكتاب

الصفحة 763 من 877

وَيجوز للْمحرمِ أَن يغْتَسل بالسدر والخطمي

وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا يجوز لَهُ ذَلِك فَإِن فعل لَزِمته الْفِدْيَة فَإِن كَانَ على بدنه وسخ جَازَ لَهُ إِزَالَته

وَقَالَ مَالك إِذا أزاله لَزِمته صَدَقَة

وَقَالَ الشَّافِعِي رَحمَه الله يكره للْمحرمِ أَن يكتحل بالإثمد

وَنقل الْمُزنِيّ رَحمَه الله أَنه لَا بَأْس بِهِ

وَسُئِلَ سعيد بن الْمسيب أيكتحل الْمحرم فَقَالَ لَا يكتحل فَإِنَّهُ زِينَة

وَيجوز للْمحرمِ أَن يفتصد ويحتجم إِذا لم يقطع من شعره شَيْئا

وَحكى الْأَبْهَرِيّ عَن مَالك أَنه إِذا فعل شَيْئا من ذَلِك وَجَبت عَلَيْهِ صَدَقَة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت