فهرس الكتاب

الصفحة 812 من 877

على الْقَوْلَيْنِ فِي الْهَدْي وَإِن قُلْنَا يَصُوم فَهَل يتَحَلَّل قبيل الصَّوْم فِيهِ وَجْهَان

فَإِن تحلل وَكَانَ فِي حج تقدم وُجُوبه بَقِي الْوُجُوب فِي ذمَّته وَإِن كَانَ فِي حج تطوع أَو فِي سنة الْإِمْكَان لم يلْزمه الْقَضَاء

وَقَالَ أَبُو حنيفَة يلْزمه الْقَضَاء فِي كل حَال

وَإِن كَانَ الْحصْر خَاصّا بِأَن حَبسه غَرِيمه فَفِي وجوب الْقَضَاء قَولَانِ

أَحدهمَا لَا يلْزمه

وَالثَّانِي يلْزمه

فَأَما إِذا أحصره مرض فَإِنَّهُ لَا يجوز لَهُ التَّحَلُّل وَبِه قَالَ مَالك وَأحمد

وَقَالَ أَبُو حنيفَة يجوز لَهُ التَّحَلُّل

فَإِن أحرم العَبْد بِغَيْر إِذن مَوْلَاهُ صَحَّ إِحْرَامه وَله أَن يحلله

وَقَالَ أهل الظَّاهِر لَا ينْعَقد إِحْرَامه

فَإِن ملكه الْمولى مَالا وَقُلْنَا يملكهُ تحلل بِالْهَدْي وَإِن لم يكن لَهُ هدي فَهُوَ كَالْحرِّ المسعد يتَحَلَّل بِالصَّوْمِ وَهل يتَحَلَّل قبل الْهَدْي أَو الصَّوْم على الْقَوْلَيْنِ

وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ يجوز للْعَبد أَن يتَحَلَّل قبل الصَّوْم وَالْهَدْي قولا وَاحِدًا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت