فهرس الكتاب

الصفحة 841 من 877

قَالَ فِي الْقَدِيم يهدي مَا شَاءَ مَا يَقع عَلَيْهِ الِاسْم

وَقَالَ فِي الْجَدِيد لَا يُجزئهُ إِلَّا مَا يجزىء فِي الْأُضْحِية وَهُوَ قَول أبي حنيفَة وَأحمد

فَإِن نذر أَن يهدي بَدَنَة أَو بقرة أَو شَاة أَجزَأَهُ على القَوْل الأول مَا يَقع عَلَيْهِ الِاسْم

وعَلى القَوْل الثَّانِي لَا يُجزئهُ إِلَّا مَا يجزىء فِي الْأُضْحِية

فَإِن نذر أَن يهدي شَاة فأهدى بَدَنَة أَجزَأَهُ وَهل يكون جَمِيعهَا وَاجِبا فِيهِ وَجْهَان

أَحدهمَا أَن جَمِيعهَا وَاجِب

وَالثَّانِي أَن سبعها وَاجِب

فَإِن نذر بَدَنَة وَهُوَ وَاجِد لَهَا تعيّنت عَلَيْهِ فِي اُحْدُ الْوَجْهَيْنِ فَإِن لم يجد بَدَنَة فبقرة فَإِن لم يجد انْتقل إِلَى سبع من الْغنم

وَمن اصحابنا من قَالَ ثبتَتْ الْبَدنَة فِي ذمَّته إِلَى أَن يقدر عَلَيْهَا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت